أخبار بديــل

(٢١ أيار ٢٠٢٠) بديل يصدر ورقة موقف تحت عنوان: التمويل الاوروبي المشروط سياسيا: انعدام المشروعية والآثار السياسية
(٢١ أيار ٢٠٢٠) بديل يصدر ورقة موقف تحت عنوان: التمويل الاوروبي المشروط سياسيا: انعدام المشروعية والآثار السياسية
PR/AR/210520/22
 
بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، يصدر ورقة موقف تحت عنوان: التمويل الاوروبي المشروط سياسيا: انعدام المشروعية  والآثار السياسية. وتقدم الورقة تحليلا عميقا لمشروعية المادة 1.5 مكرر المفروضة في الملحق الثاني من الشروط العامة المطبقة على منح وعقود الاتحاد الاوروبي، والآثار السياسية المترتبة عليها، وذلك بالاستناد الى مبادئ القانون الدولي والقانون الوطني الفلسطيني. كما تقدم المسوغات القانونية والاسباب السياسية التي يقدمها الفلسطينيون ردا على ادعاءات الاتحاد الاوروبي وتوضيحا لعدم مقبولية فرض المادة سابقة الذكر.


توضح الورقة ان فرض شروط سياسية على تمويل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، دون الاخذ بعين الاعتبار حق الشعب المضطهَد والمستعمَر في تقرير مصيره، لا تشكل عملا غير اخلاقيا وحسب، وانما مخالفا لقواعد القانون الدولي وخصوصا القواعد التالية:

  • ·      على الرغم من الادعاء بأن المادة 1.5 مكرر تأتي انسجاما مع سعي لدى الاتحاد الاوروبي لمحاربة الارهاب منذ العام 2001، الا انه تم لم يتم تضمين هذه المادة في عقود تمويل المؤسسات الفلسطينية فقط في العام 2019، وهو الامر الذي يقوض الثقة التي بنيت عليها العلاقة مع الاتحاد الاوروبي.
  • ·      تفرض المادة 1.5 مكرر على متلقي المنح من المؤسسات الفلسطينية الموافقة على الاجراءات التقييدية للاتحاد الاوروبي، وعلى اجراء عمليات الفحص والتدقيق الامني على شعبها الفلسطيني. فمن خلال فرض هذا الشرط على متلقي المنح الفلسطينيين، يفرض الاتحاد الاوروبي بشكل غير مقبول على المؤسسات الفلسطينية مراقبة ورصد ابناء شعببها، والموافقة على سياسات مكافحة الارهاب الخاصة بالاتحاد الاوروبي وبحسب فهم الاتحاد للارهاب.
  • ·      تتعارض المادة 1.5 مكرر مع مبادئ العمل الانساني، وحقوق الانسان المشروعة للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي، بما فيها الحق في تقرير المصير، والحق المشروع في مقاومة الهيمنة الاجنبية والاحتلال والاستعمار والفصل العنصري. تفرض سياسات مكافحة الارهاب الحالية بحسب الفهم الاوروبي على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تجريم نضال الشعب الفلسطيني الذي يقاوم من اجل نيل حقه في تقرير المصير، كما ان فرض هذه المادة عبر التنكر لحق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة يسهم في سلخ المؤسسات الوطنية عن السياق السياسي الخاص بفلسطين.
  • ·      تتعارض المادة 1.5 مكرر مع القانون الفلسطيني الذي يمنع تلقي التمويل المشروط، وبالتالي تتسبب هذه المادة بخلق معضلة قانونية واخلاقية غير مقبولة.
  • ·      بالنظر الى ان المادة 1.5 مكرر تشكل تعبيرا عن سياسة مكافحة الارهاب بحسب فهم الاتحاد الاوروبي، والتي تأثرت الى حد كبير بسياسات الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل، فان هناك ادلة ملموسة على ان هذا الاستهداف والتصعيد المحتملان للإجراءات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، يأتي بهدف تشويه سمعتها وشيطنتها.
  • ·       بالرغم من انه تمت صياغة المدة 1.5 مكرر بطريقة مواربة، حيث تخلو قائمة العقوبات الاوروبية حاليا من اسم فرد فلسطيني، الا انه سيكون لها اثار وخيمة كونها ترسي الاساس لنظام الفحص والتدقيق الامني لجميع ابناء الشعب الفلسطيني. 
  • ·      اذا ما قورنت الشروط الاوروبية مع شروط الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) التي فرضت على المؤسسات مع بداية الالفية الثانية، وبالرغم من ان فرض الشروط الاوروبية يجيء بعد وقت طويل من الامريكية، الا انها تتبع ذات المسار والسياسات المشددة التي تتبعها الولايات المتحدة لما يسمى مكافحة الارهاب.


في المحصلة، لا تؤدي الموافقة على المادة 1.5 مكرر الى تشويه سمعة نضال الشعب الفلسطيني المشروع لممارسة حقه في تقرير المصير على صعيد المجتمع الدولي فحسب، وانما تؤدي ايضا الى تقويض نزاهة ومصداقية المؤسسات على المستوى المحلي الوطني، وتمس بجوهر العلاقة بين الشركاء؛ الامر الذي يؤدي الى ترسيخ تجزئة الفلسطينيين وعزل المؤسسات الاهلية الوطنية عن شعبها