أخبار بديــل
قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم اللاجئين في مواصي خانيونس ما لا يقل عن 90 فلسطينياً مدنيا، مما يشكل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية. يضاف هذا الهجوم إلى العديد من الهجمات السابقة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، حيث أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استخدام إسرائيل للأسلحة بشكل عشوائي في المناطق المأهولة بالسكان. إن مركز بديل يدعو إلى إعمال آليات المحاسبة ويحث الأمم المتحدة والدول الأخرى على فرض عقوبات على إسرائيل لمنع استمرار أعمال الإبادة الجماعية.
في 13 تموز 2024، شنً الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مخيم المواصي للاجئين، بزعم أنها استهدفت محمد الضيف، القائد العسكري لحركة حماس، ورافع سلامة، القائد العسكري لمنطقة خانيونس. استهداف مخيم المواصي للاجئين، وهو بحسب تصنيف الجيش الإسرائيلي "منطقة إنسانية آمنة" في محافظة خان يونس بقطاع غزة، وهي منطقة مكتظة بالسكان النازحين والمهجرين قسراً، أدى إلى مذبحة بحق السكان المدنيين الفلسطينيين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخصاً وإصابة المئات. ووفقاً للقانون الدولي، فإن وجود مقاتلي المقاومة لا يبرر، أو يمنح عذراً، أو يضفي الشرعية على القتل العمد للمدنيين، والذي يشكل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية.
منذ بداية الإبادة الجماعية، دأبت إسرائيل على استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي والتسبب عمدًا في وقوع إصابات بين المدنيين في غزة، حيث ارتكبت أكثر من 3300 مجزرة راح ضحيتها 38713 شهيداً وما يقرب من 100 ألف مصاب. هذا النمط من القتل والإيذاء يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئه الأساسية، بما في ذلك التمييز (ما بين المدني والعسكري) والتناسب (في حجم الرد) والتحذير المسبّق (إجراءات تنبيه السكان قبل تنفيذ العمل العسكري).
وكما أبرزت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقاريرها، فإن الجيش الإسرائيلي "يواصل اختيار أسلحة ذات تأثير تدميري واسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، على الرغم من الأدلة الدامغة على أن هذه الوسائل والأساليب أدت إلى إحداث ضرر غير متناسب للمدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، مما يشير إلى وجود نمط في تعمّد انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثلة في التمييز والتناسب والتحذير المسبّق". وشددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أنه حتى في ظل وجود مقاتلي المقاومة الفلسطينية بين المدنيين، فإن الجيش الإسرائيلي ملزم بموجب القانون الإنساني الدولي بالالتزام بمبادئ التناسب والتمييز وتوخّي الحيطة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين في غزة. ومع ذلك، فإن نمطهم الثابت في تجاهل هذه المبادئ يكشف بوضوح سياستهم المنهجية المتمثلة في القتل الجماعي المتعمد ضد السكان الفلسطينيين، كجزء من أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية الهادفة "لتدمير المجموعة" في انتهاك صارخ للمادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية.
ووفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يشكل الحرمان التعسفي من الحق في الحياة "قتلاً غير مشروع" وهو محظور تماماً على مستوى لا يجوز الانتقاص منه. إن الهجمات العشوائية ضد المدنيين، أو "الهجمات ضد الأهداف العسكرية التي تتسبب في خسائر فادحة في أرواح المدنيين، محظورة بموجب قواعد سير الأعمال الحربية". ويعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عمليات القتل المرتكبة ضد الأشخاص المحميين بموجب واحدة أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949، بمثابة "جرائم حرب" بموجب المادة 8 (2/أ/ط).
وفي تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعنوان "تشريح الإبادة الجماعية"، أبرزت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، أن اتهام إسرائيل لفصائل المقاومة الفلسطينية باستخدام المدنيين الفلسطينيين كـ "دروع البشرية" أصبح يستخدم كـ "ذريعة لتبرير قتل المدنيين" تحت عباءة شرعية مزعومة، وهوا ما ينطوي على اعتراف بنية الإبادة الجماعية".
إن ارتكاب إسرائيل جرائم القتل العمد وغيرها من الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي يستدعي واجب الدول الإيجابي المتمثل في تنفيذ فرض العقوبات باعتبارها الحد الأدنى لمحاسبة إسرائيل والوفاء بالتزامها بوقف ومنع الإبادة الجماعية.
ولذلك فإن مركز بديل يدعو:
- الأمم المتحدة إلى اتخاذ كافة الإجراءات بموجب القانون الدولي لإخضاع إسرائيل للمحاسبة بموجب الآليات الدولية الملزمة.
- كافة الدول الأطراف في المعاهدات إلى فرض حظر على الأسلحة، وتنفيذ عقوبات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية صارمة، وتفعيل وتسهيل إنفاذ الولاية القضائية العالمية ضد إسرائيل لاستمرارها في ارتكاب عمليات القتل العمد وما يزيد على 10 أشهر من الإبادة الجماعية.
- حركة التضامن العالمية إلى تصعيد إجراءاتها الميدانية الاستراتيجية الفعالة للتأثير بشكل ملموس على الحكومات لإنهاء تورطها في الإبادة الجماعية.