فجوات الحماية الدولية وسُبل تجاوزها

بقلم: رانية ماضي*

تعرض الشعب الفلسطيني إلى سلسلة من سياسات التهجير الممنهجة والهادفة إلى تشريد وإقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، كان أبرزها في نكبة عام 1948 والتي أدت إلى تشريد غالبية الشعب الفلسطيني. لم تتوقف إسرائيل عن تهجير الفلسطينيين سواء نفذت ذلك من خلال القوة العسكرية المباشرة أو من خلال سياسات وقوانين عنصرية تفرضها على الفلسطينيين يومياً بهدف تهجيرهم والسيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل عدد من الفلسطينيين. وبالرغم من أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تتصدر قضايا اللجوء في العالم كونها تحتوي أكبر عدد من اللاجئين في العالم وأطول فترة لجوء، إلا أنه وحتى حينه لم يتم إيجاد آلية واضحه للتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين.
ولا تقتصر قضية اللاجئين الفلسطينيين على موضوع التهجير القسري المستمر، وإنما هناك فجوات أخرى تكمن في تمثيل قضيتهم ومشاركتهم في صنع القرارات المتعلقة بمصيرهم، إضافة إلى، موضوع الحماية الدولية التي من المفترض توفيرها للاجئين والتي تظهر بشكل أو بآخر مشّوهة أو منقوصة. يعاني اللاجئون الفلسطينيون، بشكل خاص، من العديد من الفجوات التي تحجب عنهم الحماية الدولية الواجب توفيرها للاجئين، وسيتطرق هذا المقال إلى مناقشة قضية حماية اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

أولا: اللاجئون والقانون الدولي الإنساني

نظراً لوجود اللاجئين الفلسطينيين أو بعضهم في أماكن تتعرض لنزاعات مسلحة، فقد تكفل القانون الدولي الإنساني بتأمين الحماية الدولية لهم من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك كون القانون الإنساني مختص في معالجة الجوانب القائمة على أساس حماية المدنين خلال النزاعات المسلحة سواء الدولية أو سواها. فعلى سبيل المثال لقد لجأ العديد من الفلسطينيين إلى قطاع غزة والضفة الغربية عقب النكبة، ولاحقاً وفي العام 1967 إبان حرب حزيران 1967. يندرج هؤلاء تحت الحماية الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني بسبب وقوع هذه المناطق تحت السلطة العسكرية الإسرائيلية بالإضافة الى صفة اللجوء التي اكتسبوها بحكم تعجيرهم الاصلي. 

بالرغم من أن صفة اللاجئين لم تحضر بشكل صريح في تعريف المدنيين في إتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين خلال وقت الحرب، إلا أنهم مشمولون ضمناً في التعريف الذي يوضح أن المدنيين هم "الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو إحتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة إحتلال ليسوا من رعاياها". بناءً على هذا التعريف وبالرجوع إلى المادة الرابعة من الإتفاقية المذكورة نجد بأن اللاجئين الفلسطينيين يتمتعون بصفة الحماية تحت القانون الدولي الإنساني.

 كما أن المادة 44 من إتفاقية جنيف الرابعة جاءت ضمناً على ذكر اللاجئين والتي نصّت على: "عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية". وفقاً لهذه المادة، لا يمكن أن تعامل أي دولة اللاجئين كأعداء على الرغم من وجودهم في إقليم الأعداء وهنا تنطبق هذه المادة على الحروب الأخرى والتي يقع ضمنها اللاجئون.

ثانيا: اللاجئون والقانون الدولي لحقوق الإنسان

إنطلاقاً من مبادئ الشرعية الدولية وبالرجوع إلى الإعلان العالمي المادة السادسة عشر بالإضافة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والتي جميعها تؤكد أهمية توفير الحماية للعائلة، فإنه من من الضروري توظيف هذه القوانين الدولية في قضية حق العودة التي تشكل جوهر الصراع وحق تقرير المصير من خلال إستحضار القوانين والحقوق المتعلقة بقضايا لم شمل العائلة وتوفير الحماية لها. لم يُقدم القانون الدولي حلولاً واضحة وجريئة للقضية الفلسطينية، إلا أنه ومن الممكن توظيف الإطار الحقوقي للقانون الدولي في خدمة القضية الفلسطينية. حيث أكدّ القانون الدولي على حقوق الشعب الفلسطيني في العودة.  فقد اكدت الجمعية العامة في قرارها 3236 (د-29 ) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974) أن هذه الحقوق تشمل: الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي؛ والحق في الاستقلال الوطني والسيادة؛ وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها. كما ذكرت الجمعية العامة أن إعمال هذه الحقوق أمر لا غنى عنه لحل قضية فلسطين. بيد أنه رغم توفر الإطار القانوني والحقوقي لقضايا الشعب الفلسطيني، يقتصر التعاطي مع القضية الفلسطينية على المفاوضات السياسية التي تتخذ طابعا أحادي الجانب وتفتقد للجانب الحقوقي.

ثالثاً: اللاجئون الفلسطينيون والقانون الدولي

جاء القانون الدولي بشكل أساسي ليعنى بتنظيم العلاقات الدولية وتوفير الحماية للأفراد والجماعات التي تضم فئة اللاجئين وعديمي الجنسية، إلا أن قضية اللجوء الفلسطينية تظهر خالية من مظاهر الحماية الدولية. أحد أسباب فجوات الحماية يعود إلى عدم إدراج اللاجئين الفلسطينيين في تفويض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث قرر المجتمع الدولي عوضاً عن ذلك إنشاء منظمة خاصة تكون تابعة بدورها للأمم المتحدة تقوم على رعاية اللاجئين الفلسطينيين. وفي العام 1949 تم إنشاء وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم  UNRWA. وكانت المشكلة بخصوص وكالة الأنروا أنها أنشئت لأهداف معينه تقوم بالأساس على غوث وتقديم المساعدات الانسانية للاجئين، ولا تقوم بتوفير أي حماية قانونية للاجئين وهنا يتعارض هدف وجودها مع الهدف الأسمى للقانون الدولي الذي يقوم بالأساس على توفير الحماية للأفراد واللاجئين، بما في ذك توفير الحلول الدائمة لقضاياهم. 

بالإضافة إلى ذلك، يقتصر دور وكالة الغوث والتشغيل القائم على توفير المساعدات والخدمات الإنسانية الضرورية للاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها، وهم يتواجدون في مناطق (الأردن، سوريا، لبنان، قطاع غزة والضفة الغربية). ويكمن تعقيد وخصوصية القضية الفلسطينية في التعامل مع اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث كفئة إستثنائية لا تشملهم إتفاقية اللاجئين لعام 1951 والحماية المقدمة لهم. في الوقت ذاته، يتم التعامل مع الفلسطينيين الذين نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة إبان حرب عام 1967 من قبل الاونروا كمهجرين لا يحملون صفة لاجئ وبالتالي لا يتمتعون بالحماية الدولية الشاملة، حيث يتم تقديم المساعدة  الانسانية كحالة طارئة.

رابعاً: خصوصية اللاجئين الفلسطينيين

تكمن خصوصية قضية اللاجئين الفلسطينيين في إستثنائهم من الإتفاقيات الخاصة بحقوق اللاجئين وخصوصاً ما يتعلق بمسألة الحماية الدولية، حيث أن اللاجئين المسجلين لدى هيئة الأنروا لا تنطبق عليهم قوانين الحماية كلاجئين كونهم يتمتعون بمساعدة من هيئة تابعة للأمم المتحدة. إن الوسيلة الوحيدة لتوفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين يكون عبر زوال وكالة الغوث، حيث أنه وبناء على المادة "د" من الإتفاقية الخاصة باللاجئين "من خلال التعاطي معهم في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والتي توضح الفئة التي تشملها الإتفاقية ومن خلال التعريف يتبيّن أن الإتفاقية لا تشمل اللاجئين الفلسطينيين المشمولين بالحماية التي كان يفترض ان توفرها كل من لجنة التاوفيق الدولية حول فلسطين، المكلفة بتنفيذ القرار 194 واجياد حل دائم، وبالمساعدة الانسانية التي انيطت بوكالة الغوث والتشغيل الأنروا. جاء هذا الاستثناء بناء على المادة الأولى البند دال "لا تنطبق هذه الاتفاقية علي الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين."

وقد نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على: "إذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوي نهائيا طبقا لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الأشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية". 

تظهر الفجوة في الحماية في تطبيقات القانون الدولي من قبل الدول التي اعتمدت استثناء اللاجئين الفلسطينيين، اي تطبق الفقرة الاولى من المادة اعلاه ولا تلتفت الى الجزء المكمل لها اي الفقرة الثانية. كما يظهر ذلك في اغفال حقيقة ان لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين التي كانت مكلفة بالحماية لم تعد فاعلة منذ اواسط الخمسينيات، ولم يتم تكليف اية هيئة دولية غيرها بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين حتى اليوم. ويبدو الخلل جليا في اعتبار ان المساعدة الانسانية التي تقدمها الاونروا هي بمثابة الحماية الدولية الواجبة للاجئين الفلسطينيين. 

خامساً: إنعكاس الوضع العالمي الجديد على قضية اللاجئين الفلسطينيين 

بالرغم من أن قضية اللاجئين قد أخذت حيزاً واسعاً في نقاشات المجتمع الدولي وتحديداً بعد إنتهاء الحرب الباردة، إلا أن هناك العديد من الفجوات والمعضلات بخصوص هذه القضية وتحديداً في قضية اللاجئين الفلسطينيين. لا يمكن الجزم بأن المجتمع الدولي قد أغفل هذه الفجوات دون قصد، فقضية اللاجئين الفلسطينيين ليست بالجديدة وكان من السهل جداً في العديد من الأوقات التعديل على القرارات والقوانين ذات الصلة. ففي العام 1982 كان من الممكن للجمعية العامة تصحيح الوضع المنقوص من خلال وحدة التفتيش المشتركة إلا أنها لم تكون مستعده لإيجاد حلول. 

ويظهر ضعف القانون الدولي وفجواته فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد حل لمعضلتهم في النقاط التالية: 

بالرغم من مرور سبعه وستين عاماً على قضية اللاجئين الفلسطينيين إلا أنه وحتى يومنا هذا لم يتم إيجاد حل جذري لهذه القضية. فوكالة الغوث تكتفي بتقديم المعونات بدون توفير أي شكل من أشكال الحماية.

في حال تم إنهاء أعمال وكالة الغوث، وحسب الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، فإن اللاجئين الفلسطينيين يتبعون مباشرة للإتفاقية الخاصة باللاجئين (إتفاقية عام 1951). والسؤال هنا، ماذا عن لاجئين سوريا ولبنان وهي دول على سبيل المثال ضمن مناطق عمل وكالة الغوث، إلا أنها غير موقعه على إتفاقية عام 1951.

رغبة اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، على عكس باقي اللاجئين الذين يخشون العودة خوفاً من الإضطهاد. إن ما يمنع اللاجئين الفلسطينين من ممارسة حقهم في العودة هو سياسات إسرائيل الكامنة في السيطرة على الأرض بأقل عدد من الفلسطينيين، الأمر الذي يعطي إنطباع بجدّية القضية الفلسطينية وطول أمدها وضرورة البحث عن حلول جذرية تُمكن الفلسطينيين من ممارسة حقهم في العودة.

غياب تعريف واضح لشخصية اللاجئ الفلسطيني القانونية، حيث أن تعريف اللاجئ الفلسطيني يقابله العديد من الغموض في قضية إستمرت ما يقارب سبعه وستين عاماً أنتجت خلالها العديد من اللاجئين الفلسطينيين بصفات مختلفه (لاجئ، نازح، عديمي جنسية وسواهم). ولا تنطبق معايير اللجوء على هذه الشخصيات القانونية، فكل فئة لها خصوصيتها وتختلف آلية التعامل معها، وهنا يظهر لنا التعقيد الدولي بالتعامل مع القضية الذي يعجز عن توفير الحماية للاجئين وحل المشكلة من جذورها. 

تجاهل تطبيق إتفاقية جنيف الرابعه على اللاجئين الفلسطينيين التي يتم تغييبها وعدم التعاطي معها رغم أن اللاجئين الفلسطينيين يتواجدون في أماكن النزاعات المسلحة. بالإضافة إلى حالة الإستعمار التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1967 والتي تؤكد ديمومة الإحتلال وعدم شرعيته كإستعمار طويل الأمد.

الإستمرار في تجاهل جذور الصراع وعدم التطرق لإيجاد حل دائم لمسألة اللجوء، والتركيز على حلول أخرى للقضية كالتوطين التي من الواضح أنها لم تلاقي أي تغيير، فأين هو القانون الدولي من أبسط الحقوق؟ 

عدم إشراك اللاجئين الفلسطينيين في القرارات المتعلقة بمصيرهم وتجاهل دمجهم في طرح الحلول والقرارات.

غياب وكالة دولية معترف بها تعمل بشكل ممنهج لتطبيق حقوق الانسان الاساسية للاجئين الفلسطينيين وتبحث عن حلول عادلة وشاملة ودائمة لقضيتهم بموجب مواثيق القانون الدولي وخاصة القرار رقم 194. إن وجود وكالة من هذا النوع تُمكن اللاجئ الفلسطيني من تلقي الحماية الدولية المستحقة، خاصة وان فجوات الحماية تظهر جلية اليوم في كافة مناطق الشتات يشكل ضرورة ملحة. 

في الحقيقة، تكمن مأساوية هذا الامر في وعي ومعرفة الامم المتحدة بهذه الفجوات وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنّت قرار رقم 120/37 عام 1982، الذي دعت من خلاله الى اتخاذ اجراءات فاعلة لضمان سلامة وأمن اللاجئين الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وقد جرى تأكيد هذا القرار دورياً منذ العام 1993. بالرغم من ذلك، لم يتم تقديم اية معالجة لهذه الفجوات التي تشكل عقبة في طريق إحقاق حقوق الانسان والحريات الاساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق شتاتهم الحالية.

كما أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا تملك أي تفويض صريح لتوفير الحماية والسعي الى توفير الحل العادل والشامل والدائم للفلسطينيين، وفي حين تظل الاعتبارات الفنية هي الاقل اشكالية، تبرز القضايا المتعلقة بالصلاحيات المشتركة بين وكالات الامم المتحدة وتوضيح القيود التي يفرضها القرار 194 على تفويض موسع للمفوضية العليا، اي المعايير الخاصة باسقاط حالة اللجوء. ويتوجب على المفوضية العليا والوكالات الاخرى إنشاء آلية تنسيق مشتركة أو سكرتاريا خاصة لتبادل الوثائق والمعلومات والبيانات فيما يتعلق بسياسات وعمليات كل منها، حيث تساعد هذه الآلية في تجاوز بعض الثغرات المُحددة في نظام الحماية الدولية العام للاجئين الفلسطينيين.

أخيراً، لا نستطيع تجاهل المناخ السياسي العام الذي تعمل فيه مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، وأن هناك إمكانية لإنحراف أي تفويض صريح لتوفير الحماية والحل العادل بفعل تأثير سياسي معاكس بفعل الضغوطات الامريكية والغربية. تثير هذه العوامل السياسية العديد من التساؤلات، فما هي التداعيات المحتملة لتدخل مفوضية الامم المتحدة العليا في ضوء استمرار معارضة اسرائيل لعملها ومباركة الولايات المتحدة الامريكية للموقف الاسرائيلي، وهي الدولة المانحة الاكبر بالنسبة للمفوضية؛ معارضة للتوصل الى حلول دائمة وعادلة وشاملة للاجئين الفلسطينيين كما ينص عليه القرار 194؟ هل من الممكن ان يكون تدخل المفوضية فعالاً في ضوء عدم توفر دعم كاف من جانب الدول العربية؟ وهل يولّد تدخل المفوضية ضغوطاً سياسية تؤدي الى إنهاء وحل وتقويض وكالة الغوث الدولية؟

رانية ماضي: حقوقية فلسطينية، ومنسقة مكتب ونشاطات بديل في جنيف