الإطار القانوني للمواطنة من الدرجة الثانية في اسرائيل

بقلم: نديم شحاده*

منذ تأسيسها في العام 1948، افتقرت اسرائيل إلى دستور رسمي. وخلال العام 1951،قرر الكنيست الإسرائيلي الأول سن سلسلة من "القوانين الأساسية" التي أريد لها في نهاية المطاف أن تصبح الدستور المستقبلي لإسرائيل.1 هذا الأمر جعل من القوانين الأساسية أعلى المعايير في التسلسل الهرمي القانوني الإسرائيلي. لم يكن في القوانين الأساسية ما يمثل شرعة او قوانين الحقوق حتى عام 1992. في العام 1994 سن الكنيست قانونين هامين جداً: "القانون الأساسي الأول - كرامة الإنسان و حريته2،والقانون الأساسي الثاني: "حرية اختيار المهنة/التخصص/العمل)".3 هذان القانونان كانا أساس ما يسمى بـ "الثورة الدستورية"، كما واعتبرا مشروعاً لقانون الحقوق المصغر في إسرائيل، وتحديداً لأنهما ضمنا الحماية الدستورية لبعض القوانين الإنسانية والمدنية، وكانا أيضاً قد منحا المحكمة الإسرائيلية العليا سلطة مراجعة القوانين العادية التي تشرعها الكنيست.4

وقد جاءت صيغة هذين القانونين؛ لتؤكد على تفوق الأغلبية اليهودية على الأقلية الفلسطينية. ومن الجدير ملاحظته عند التطرق إلى هذه القوانين، أن الكنيست الإسرائيلي كان تقدمياً إلى حد ما في سن القوانين العادية التي تحمي حق المساواة بالمجموعات الأخرى مثل النساء وذوي الاحتياجات الخاصة، لكنه لم يتطرق بالمطلق لذكر حق الأقلية الفلسطينية في المساواة.5

هذا المقال يركز على واحد من أهم الجوانب وأكثرها إثارة للقلق ضمن منظومة التمييز الممنهج ضد المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل؛ أي قضية المواطنة. سأبدأ  بسرد وتحليل بعض القوانين التمييزية المتعلقة بالجنسية، ثم أنتقل لمناقشة قضية لم شمل العائلات الفلسطينية في اسرائيل، ومن ثم سأختم هذا المقال بنقاش حول قرار المحكمة العليا الأخير بشأن قضية قانون المواطنة: م.ك زهافا غلئون (ميرتس- ياحاد) ضد النائب العام، والذي تم تسليمه في 11 كانون الثاني 2012.6

القوانين التمييزية المتعلقة بالمواطنة في اسرائيل

قانون العودة (1950)7

 تنص فحوى هذا القانون، أي قانون العودة، على ترك الباب مشرعاً أمام أي شخص يهودي ليقوم بالهجرة لإسرائيل والتمتع بالمواطنة في هذه الدولة بشكل تلقائي وفوري. هذا القانون ينطبق أيضاً على أبناء وأحفاد اليهود، كذلك على زوجاتهم وزوجات أبنائهم وأحفادهم. وفي الوقت عينه، ليس هناك وجود لأي قانون مشابه يضمن حقوق الفلسطينيين في "الهجرة-العودة إلى فلسطين" أو الحصول على المواطنة، حتى لو كانوا  قد ولدوا في المنطقة التي تعتبر الآن دولة اسرائيل.

قانون المواطنة (1952)8

1. المادة )2/أ) من قانون المواطنة (الجنسية) تنص على أن: "كل مهاجر بحسب قانون العودة سيصبح مواطنا في إسرائيل كنتيجة مباشرة للعودة". بينما نجد أن المادة (3) من القانون عينه تحرم الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين ما قبل العام 1948 من حقهم في الحصول على الجنسية أو الإقامة في اسرائيل بناءً الشروط التي صممت خصيصا لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة.

2. التعديل رقم (9) (صلاحية التجريد من المواطنة) (2008) للمادة (11) من قانون الجنسية تلغى المواطنة، "بسبب خيانة الأمانة أو عدم الولاء للدولة". وفي سياق أوسع تشتمل "خيانة الأمانة" على ما يتعلق بقانون التجنس أو الحصول على الإقامة الدائمة في واحدة من تسع دول عربية وإسلامية والمُدرجة في القانون إضافة الى (قطاع غزة). يسمح القانون  بإلغاء الجنسية دونما الحاجة لتوافر إدانة جنائية تتعلق بالحالة المعنية.

3. التعديل رقم (10) الذي سن في 28 آذار 2011، يتيح للمحاكم الحق بإسقاط الجنسية عن الأشخاص المدانين بالتجسس والخيانة ومساعدة العدو في وقت الحرب، وأعمال الإرهاب على النحو المحدد بموجب قانون حظر تمويل الإرهاب (2005)، إذا ما طلب منها القيام بذلك من قبل وزارة الداخلية كجزء من عقوبة جنائية. ولا يمكن إلغاء الجنسية إلا اذا كان المُدعى عليه مزدوج الجنسية أو يقيم خارج إسرائيل. ففي هذه الحالة يخلق القانون افتراضا بأن هذا المواطن يحمل جنسية مزدوجة. في المقابل إذا ما كان الشخص لا يتمتع  بجنسية مزدوجة أو غير مقيم في الخارج، سيتم منحه الإقامة في إسرائيل عوضاً عن الجنسية، وتخفيض مرتبته، الأمر الذي يفرض عليه قيوداً شديدة فيما يتعلق بممارسة الحقوق السياسية. تجدر الإشارة إلى أن عملية إلغاء المواطنة تمثل واحدة من التدابير العقابية الأكثر تطرفا تحت تصرف الدول، والتي يمكن أن تكون نتيجة عقوبة قاسية وغير ملائمة، وخاصة عندما تمارس ضد مجموعة معينة من المواطنين، وهذا هو حال المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، حيث تم اقترح هذا القانون بعد اعتقال قائد الجمعية العربية لمؤسسات المجتمع المدني أمير مخول ومحاكمته بتهمة التجسس لصالح جهة خارجية.

قانون الدخول إلى إسرائيل (1952)9

قانون الدخول إلى إسرائيل هو القانون الذي يحكم الدخول إلى اسرائيل لغير المواطنين في الدولة.    هذا القانون يمنح معاملة تفضيلية لـال "عوليه"، (أي الشخص اليهودي المهاجر إلى إسرائيل بموجب قانون العودةإذ يتيح لهؤلاء التمتع بأحقية ووضعية الدخول كما لو كانوا مواطنين في الدولة. وفي الوقت الذي تمنح فيه تأشيرة ال (عوليه) لليهودي الأجنبي في سبيل الدخول إلى اسرائيل، فإنها تخوله للتمتع بوضع يتساوي فيه في العديد  من الحقوق التي يمارسها المواطنون. ليس لل(عوليهاو المهاجر الجديد بحسب هذا القانون، أن يصوت أو أن يترشح لانتخابات البرلمان الإسرائيلي، الكينيست، أو أن يحصل على جواز سفر إسرائيلي، لكن له ان يصبح مواطناً بشكل تلقائي وفقاً لما ينص عليه قانون المواطنة في هذا الشأن.10

قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل(أمر مؤقت)(2003)11

يتطرق قانون المواطنة والدخول لإسرائيل إلى منع  لم شمل العائلة في حال كان أحد الزوجين مواطن إسرائيلي(جميع من يشملهم هذا المنع هم فلسطينيونوالزوج الآخر من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتأكيد فإن المستوطنين اليهود الذين يستعمرون الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 مستثنيين من تبعات هذا المنع. وقد تم إدخال استثناءات طفيفة على الحظر خلال العام 2005، وهذه الاستثناءات لم تقلل من الطابع التمييزي للقانون بل جاءت بصيغة تخدمه وتعمل على تعزيز ما يحقق من تمييز منهجي. وقد ادخل تعديل آخر في العام 2007 والذي نص على توسيع الحظر ليشمل المواطنين والمقيمين في إيران ولبنان وسوريا والعراق. واستكمالا للسياق عينه جاء قرار مجلس الوزراء ليضيف المزيد من القيود الهادفة للمساس بحقوق سكان قطاع غزة بشكل مخصص في العام 2008. لكن في هذه الحالة وعلى  الرغم من أن القانون أعتبر، بل وتم تصنيفه، في الأصل كقانون مؤقت، إلا أن تمديد فعاليته مراراً و تكراراً من قبل الكنيست أسهم في جعله قانوناً دائما،ً تتأثر بنتائج تطبيقه آلاف العائلات الفلسطينية، حيث أجبرت على الانفصال أو النزوح للخارج، أو الاستمرار بالعيش في اسرائيل دون إغفال الرهبة من التعرض للترحيل.

قضايا لم شمل العائلات للفلسطينيين في اسرائيل:

في عام 2006،اصدر 11 قاضيا من قضاة محكمة العدل العليا الإسرائيلية قرارهم في قضية " مؤسسة عدالة ضد وزير الداخلية12 الذي طعنت عدالة من خلالهفي دستورية قانون المواطنة وقانون الدخول لإسرائيل.  رفضت المحكمة العليا الطعن بأغلبية 6 قضاة مقابل 5 وفي الوقت عينه اتفق معظم القضاة على أن القانون ينتهك الحق في الحياة الأسرية والحق في المساواة للمواطنين العرب، ولكن الأغلبية رفضت الطعن في لحظته الراهنة، مبررة ذلك بضرورة منح الحكومة مدة تسعة أشهر لتقديم حل أفضل. وقد أضيف تعديل إضافي من قبل الكنيست في عام 2007، كما ورد أعلاه، لتوسيع حظر لم الشمل ليشمل أيضا المواطنين والمقيمين في إيران ولبنان وسوريا والعراق.

يخلق هذا القانون في حيز النفاذ ثلاثة مسارات مختلفة للحصول على المواطنة في اسرائيل.13 يأتي المسار الأول، المتعلق باليهود، وهو مشتق من قانون العودة للعام (1950)، بينما يتعلق المسار الثاني بالأجانب، حيث لا يختص أو يشتمل على ما يتعلق باليهود أو الفلسطينيين، ويتمثل في قرارات حكومية مختلفة متبوعة بإجراءات تدريجية تنطبق على هذه المجموعة. وبعيداً عن الخوض في التفاصيل، يتضح وفقا للإجراء التدريجي، أنه بعد فترة انتقالية تبدأ عملية اولية بتبدأ بمنح الإقامة المؤقتة وتنتهي بالإقامة الدائمة. أما المسار الثالث والأخير، فهو المتعلق بالمواطنين الفلسطينيين الذين منعوا من التمتع بعيش حياة أسرية مع أزواجهم  من