أخبار بديــل

بديل والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين يدعوان الدول إلى دعم طلب جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية والتقدم بطلبات لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية
بديل والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين يدعوان الدول إلى دعم طلب جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية والتقدم بطلبات لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية

في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قامت جمهورية جنوب أفريقيا بتفعيل المادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية، حيث تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية تطالب فيه باتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل فيما يتعلق بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

يرحب مركز بديل والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، بمبادرة جنوب أفريقيا، والتي تعتبر خطوة أولى مهمة نحو مساءلة إسرائيل عن الجرائم التي ارتكبتها على مدى عقود من الزمن ضد الشعب الفلسطيني. كما ويرحب بإعلان دول فردية وهيئات إقليمية مواقف داعمة لمبادرة جنوب أفريقيا.

بعد ثلاثة أشهر من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في تجاهل الوضع القائم  وتوفير الحصانة لإسرائيل. لقد شجب المقررون الخاصّون التابعون لمجلس حقوق الإنسان بموجب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة "دعم بعض الحكومات استراتيجية الحرب الإسرائيلية ضد السكان المحاصرين في غزة، وفشل النظام الدولي  في التحرك لمنع الإبادة الجماعية"، وشدد تقرير المقررين الخاصّين أيضا على أن "المجتمع الدولي لديه التزام بمنع الجرائم الفظيعة، بما في ذلك الإبادة الجماعية، ويتوجب عليه أن ينظر على الفور في اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لتحقيق هذه الغاية". كما شجب المفوض السامي لحقوق الإنسان "الخطر المتزايد للجرائم الفظيعة". ووفقاً لمحكمة العدل الدولية، فإن التزام الدول بمنع الإبادة الجماعية له نطاق يتجاوز الحدود الإقليمية. إن فشل الدول في الوفاء بالتزاماتها يشكل مساعدة وتحريضاً على جريمة الإبادة الجماعية.

وقبل جلسات الاستماع العامّة التي أعلنت محكمة العدل الدولية انها ستعقد يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني، يحث مركز بديل والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة:

  1. ندعو جميع الدول الأعضاء في اتفاقية الإبادة الجماعية إلى تقديم الدعم العلني لإجراءات جنوب افريقيا في مواجهة إسرائيل، وطلب اتخاذ التدابير المؤقتة الإضافية التالية في مواجهتها وذلك عملاً بالمادة 62 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والأحكام ذات الصلة من قواعد المحكمة:
  • تضمين إجراء الوقف الفوري لإطلاق النار أمر إلزام إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة إلى حدود ما قبل 7 تشرين اول.
  • ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع الفلسطينيين في قطاع غزة، والتأكد من أن وكالات الأمم المتحدة، وخاصة الأونروا، قادرة على تنفيذ عملياتها وخدماتها دون قيود.
  • وقف أي عمليات تهجير أخرى للفلسطينيين داخل قطاع غزة وخارجه، وضمان عودة الفلسطينيين المهجرين إلى منازلهم في جميع أنحاء قطاع غزة.

 

  1. يجب على الدول، وخاصّة الدول الاعضاء في اتفاقية الإبادة الجماعية، أن تطلب أيضًا من محكمة العدل الدولية تضمين تدابير مؤقتة بشأن التزامات الدول الأطراف الثالثة بمحاسبة إسرائيل والدول المتورطة في الإبادة الجماعية من خلال:
  • ايقاف جميع أشكال المساعدة لإسرائيل، وهذا يشمل فرضا للعقوبات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والعسكرية لمنع ووقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
  • ايقاف التعاون مع إسرائيل في خططها بشأن مستقبل قطاع غزة، وخاصة خطط التهجير القسري للفلسطينيين التي تدعي بأنها “هجرة طوعية”.
  • جعل تدابير الولاية العالمية للقضاء متاحة لمحاسبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية الاسرائيليين.
  • اتخاذ إجراءات فعّالة لتفكيك منظومة الاستعمار والأبرتهايد الإسرائيلية في فلسطين.

 

  1. وفقًا للمادة 69 (2) من قواعد المحكمة، ندعو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وخاصة الأونروا واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، كل في مجال خبرته وولايته، إلى تزويد محكمة العدل الدولية بالمعلومات ذات الصلة حول الوضع في قطاع غزة.